أحمد بن عبد الرزاق الدويش

346

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 6431 ) س 6 : كما تعلمون أن الحكومة أيدها الله تعطي قروضا لبناء البيوت أو ترميمها ، وبذلك يكون هناك دين على الإنسان قد لا يقضيه إلا بعد خمسة وعشرين عاما . وإذا مات الشخص نعلم أن دينه معلق بذمته ، فما حكم هذا الدين هل هو كدين شخص آخر أم له حكم خاص ؟ ج 6 : يعتبر ما لم يسدد من هذا القرض دينا يسدد من تركته كسائر الديون في وقته ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه » ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 2 / 440 ، 475 ، 508 ، والترمذي 3 / 380 - 381 برقم ( 1078 ، 1079 ) ، وابن ماجة 2 / 806 برقم ( 2413 ) ، والدارمي 2 / 262 ، والحاكم 2 / 26 - 27 ، وابن حبان 7 / 331 برقم ( 3061 ) ، والطيالسي ( 3 / 315 ) برقم ( 2390 ) ، والبيهقي 4 / 61 ، 6 / 49 ، 76 ، والبغوي 8 / 202 برقم ( 2147 ) .